المحقق الحلي
102
المعتبر
إزار ، ودرع ، وخمار ) ( 1 ) فأما رواية عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( لا بأس أن تصلي المرأة المسلمة الحرة مكشوفة الرأس ) ( 2 ) فطرحه الضعف من عبد الله بن بكير فلا تترك لخبره الأخبار الصحيحة المتفق على مضمونها ، وقال الشيخ في التهذيب : يحمل على الصغيرة . فرع تبطل الصلاة بظهور شئ من العورة مع العلم ، وإن الفوات شرط الصلاة ، وقال في المبسوط : لو انكشفت سترهما ولا تبطل صلاته ، ولا تبطل مع عدم العلم ، ومن ليس معه إلا وزرة ، أو سروال يصلي فيه ولا يجب أن يطرح على عاتقه شيئا " بل يستحب ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك . وقال أحمد بن حنبل : يجب لما روى أبو هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وآله قال : ( لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شئ ) ( 3 ) وعن بريدة قال : ( نهى النبي أن يصلى في سراويل ليس عليه رداء ) ( 4 ) . لنا أنه صلى ساترا " للعورة فلا يجب ما زاد ولما روي ( أنه صلى في ثوب واحد متوشحا " به ) ( 5 ) ورواياته محمولة على الاستحباب ، ويدل على الاستحباب ما رواه محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إذا لبس السراويل جعل على عاتقه شيئا " ولو حبلا ) ( 6 ) .
--> 1 ) الوسائل ج 3 أبواب لباس المصلي باب 28 ح 8 . 2 ) الوسائل ج 3 أبواب لباس المصلي باب 29 ح 5 . 3 ) سنن البيهقي ج 2 ص 23 8 . 4 ) سنن البيهقي ج 2 ص 236 . 5 ) صحيح مسلم ج 1 كتاب الصلاة ح 284 ص 369 . 6 ) الوسائل ج 3 أبواب لباس المصلي باب 22 ح 2 .